مكي بن حموش
1857
الهداية إلى بلوغ النهاية
بالصاد . قال « 1 » مالك : إن غذاهم وعشاهم أجزأه « 2 » ، ولا يجزيه قيمة الطعام عند الشافعي « 3 » ، وهو قياس مذهب مالك « 4 » ، وأجازه « 5 » بعض العراقيين « 6 » . ولا يعطي إلا مسلما « 7 » . ولا يجزيه إلا مؤمنة « 8 » إن أعتق « 9 » . ولو أعتق مولودا أو مرضعا من قصر النفقة أجزأه « 10 » عند مالك « 11 » . [ فَمَنْ « 12 » لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أي : إن لم يجد الإطعام ولا العتق والكسوة « 13 » فعليه
--> ( 1 ) ب ج د : وقال . ( 2 ) وهو قول القرظي والحسن أيضا في تفسير الطبري 10 / 540 ، وهو قول مالك في المدونة 2 / 40 ، وقول علي والحسن والشعبي وقتادة ومالك وأبي ثور في المغني 11 / 255 . ( 3 ) انظر : الأم 7 / 56 . ( 4 ) انظر : المدونة 2 / 40 و 47 ، وانظر : قائليه في المغني 11 / 257 . ( 5 ) ج د : أجاره . ( 6 ) في المغني 11 / 257 : " وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي لأن المقصود دفع حاجة المسكين ، وهو يحصل بالقيمة " . ( 7 ) انظر : المدونة 2 / 41 ، وفيه 2 / 42 : " عن مجاهد قال : لا يتصدق إلا على أهل دينه . . . وقال الحكم : لا يجزئ إلا مساكين مسلمين " . وفي الأم 7 / 68 : لا يعطي " إلا حرا مسلما محتاجا " . ( 8 ) ب ج د : مؤمن . ( 9 ) انظر : المدونة 2 / 45 و 46 ، وفيه 2 / 47 : " عن ربيعة أنه قال : لا يجزئ عنه إلا مؤمنة . ( 10 ) د : أجراه . ( 11 ) انظر : المدونة 3 / 45 . ( 12 ) ج د : قوله فمن . ( 13 ) د : لا الكسوة .